الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
150
طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول ( أصول الفقه بأسلوب حديث و آراء جديدة )
هذا بالنسبة إلى الترجيح عند وجود المرجّح ، وأمّا عند فقد المرجّح فالمشهور على عدم التخيير ، فيتساقط الخبران في مادّة الاجتماع ، ويكون المرجع هو الأصل دون إطلاقات التخيير ، وذلك لانصراف أدلّة التخيير منه ، فإنّ ظاهر قوله عليه السلام في مرفوعة زرارة : « فتخيّر أحدهما ودع الآخر » قبول أحدهما بتمامه وترك الآخر بتمامه ، لا قبول أحدهما وترك بعض الآخر .